ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص298
الامام اية أو ايتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة (1).
وفي الخبر: أذن خلف من قرأت خلفه (2).
ولا يعارضها الخبران السابقان، وإن صح أو لهما، وانجبر بالشهرة ثانيهما، لقصور دلالتهما (3).
فالاول باحتمال أن يكون المراد: جواز الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت، حيث لا يمكن العلم بدخوله، بناء على حصول الظن منه به، لا ترك الاذان بسماع أذانه (بل لعله الظاهر من سياقه وهو التعليل) (4) فتأمل.
والثاني باحتمال اختصاص المؤذن فيه بالمؤمن المنقص لبعض الفصول سهوا، مطلقا.
(ولا يعتبر فيه البلوغ) ولا الحرية (فالصبي (5)) المميز يجوز أن (يؤذن) (و) كذا (العبد) (6) إجماعا على الظاهر المصرح به في المنتهى والتذكرة (7) فيهما معا، وفي الخلاف (8) والمعتبر (9) والذكرى (10) وشرح القواعد
(1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 663.
(2) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 664.
(3) في هامش الشرح المطبوع فقط توجد هذه الجملة ” مع أنه روي مضمونه صحيحا “.
(4) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات من دون كلمة ” فتأمل ” فأنه مرجرد فقط في نسخة (مش) خ ل.
(5) في المتن المطبوع ” والصبي “.
(6) في المتن المطبوع ” العبد يؤذن “.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 257 س 14 و 24، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 107 س 16 و 19.
(8) الخلاف: كتاب الصلاة م 23 في الاذان والاقامة ح 1 ص 281.
(9) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 125.
(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 172 س 3.