ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص297
منها: المؤذن مؤتمن، والامام ضامن (1).
ومنها: في المؤذنين أنهم الامناء (2).
لا والكافر والمجنون لا أمانة لهما، مع كون عبارة الاخير مسلوبة العبرة، فكأنه ما صدر منه أذان أصلا.
وفي حكمه الصبي الغير المميز.
وفي اشتراط الايمان قولان: ظاهر الاكثر، لا للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء.
منها: الصحيح: صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد مواظبة على الوقت (3).
وفي الخبر: إذا نقص المؤذن الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فاتم ما نقص هو من أذانه (4).
والاصح اشتراطه وفاقا لجماعة، لما مر من القاعدة، ولبطلان عبادة المخالف كما في النصوص الكثيرة.
وخصوص النبوي: يؤذن لكم خياركم (5).
خرج منه المجمع على جوازه، فبقي الباقي.
وللموثق: عن الاذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال: لا يستقيم الاذان، ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الاذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته، ولا يقتدى به (6).
والمراد بالعارف: الامامي كما يستفاد من تتبع النصوص.
وفي الصحيح: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 618.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاذان والاقامة ح 6 ج 4 ص 619.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 618.
(4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 659.
(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 640.
(6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 654.