ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص296
(السابعة: في الاذان والاقامة) (والنظر) هنا يقع (في) امور أربعة: (المؤذن، وما يؤذن له، وكيفية الاذان ولواحقه (1)).
(أما المؤذن: فيعتبر فيه) لصحة اذانه والاعتداد به (العقل) حالالاذان، (و) كذا الاسلام إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر (2) والتذكرة والمنتهى (3) وشرح القواعد للمحقق الثاني (4)، والذكرى (5)، وروض الجنان (6)، لكن في الاخير خاصة.
وهو الحجة، مضافا إلى الموثقة الآتية، وأنه عبادة توقيفية يجب الاقتصار فيها على المتيقن توبته من الشريعة، وليس إلا إذا كان المؤذن متصفا بهذين الوصفين، ولانه أمين وضامن كما في النصوص من طرق الخاصة والعامة:
(1) في المتن المطبوع: (والاقامة ولواحقهما).
(2) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 125.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 107 س 14 و 15، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 257 س 9.
(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 114.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 172 س 2 و 6.
(6) روض الجنان: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 242 س 17 – 18.