پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص295

كانت يابسة (1) فغير واضحة المعارضة، بعد قوة احتمال اختصاصها بإرادة ما عدا موضع الجبهة، كما فهمه الاصحاب الذين لم يشترطوا طهارة ما عدا موضعها إذا لم تتعد النجاسة، حيث استدلوا بها في تلك المسألة.

وفيها ايضا ضعف دلالة من وجه آخر، ليس لذكره كثير فائدة.

وأما ما ينقل عن الراوندي، وصاحب الوسيلة من المخالفة في المسألة (2) فغير معلومة كما بينته في شرح المفاتيح بما لا مزيد عليه.

(1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1043.

(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 61 س 12، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان حكم التطهير ص 79.