ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص294
(ويراعى فيه أن يكون مملوكا) للمصلي ولو منفعة (أو مأذونا فيه) كما مضى (خاليا من النجاسة) إجماعا، محققا ومحكيا في كلام جماعة كالغنية (1) والمعتبر (2) والمنتهى والمختلف والتذكرة (3) والذكرى (4) وروض الجنان (5)، وشرح القواعد للمحقق الثاني (6) وغيرهم، والظواهر المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: عن البول يكون على السطح، وفي المكان الذي يصلى فيه فقال: إذا جففت الشمس
فصل
عليه فهو طاهر (7).
وقريب منه: الصحيح المتقدم، المتضمن للسؤال عن السجود على الجص الموقد عليه النار وعظام الموتى.
والجواب عنه بقوله: – إن الماء والنار قد طهراه.
وقريب منهما: النصوص الدالة على اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب (8).
والنبوي – صلى الله عليه وآله -: جنبوا مساجدكم النجاسة (9).
وأما المعتبرة الواردة بجواز الصلاة في الامكنة التي أصابها البول والمني إذا
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 28.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج 1 ص 433.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج 1 ص 253 س 13، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 86 س 25، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 87 س 31.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة فيما يسجد عليه ص 160 س 37.
(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 221 س 3.
(6) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 126 و 163.
(7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1042.
(8) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب احكام المساجد ج 2 ص 490.
(9) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب احكام المساجد ح 2 ج 3 ص 504.