پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص293

على ما ليس بأرض ولا نباتها.

فإن التعارض بينهما حينئذ تعارض العموم والخصوص مطلقا، لا من وجه، والجمع بينهما لا يكون إلا بتخصيص العام بالخاص قطعا، مع أن على قولهم لو شك في جنس المتخذ منه كما هو الاغلب – لم يصح السجود عليه، للشك في حصول شرط الصحة، وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا، وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الاصحاب.

وبالجملة: فما ذكروه من التقييد ضعيف وأضعف منه توقف الشهيد في أصل السجود عليه مطلقا، حيث قال: وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة عن اسم الارض بالاحراق.

قال: إلا أن نقول: الغالب جوهر القرطاس أو نقول: جمود النورة يرد إليها اسم الارض (1).

فإن هذا الايراد متوجه لو لا خروج القرطاس بالنص الصحيح (2)، وعمل الاصحاب.

وما رفع به الاشكال غير واضح، فإن أغلبية المسوغ لا تكفي مع امتزاجه بغيره، وانبثاث اجزائهما بحيث لا يتميز وكون جمود النورة يرد إليها اسم الارض في غاية الضعف.

(ويكره منه ما فيه كتابة) بلا خلاف، للصحيح: أنه – عليه السلام – كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (3).

والكراهة فيه مراد بها المعنى الاصطلاحي بالاجماع، والصحيح الماضي.

هذا إن لاقي الجبهة ما يقع عليه اسمالسجود خاليا من الكتابة، وإلا فلم يجز، كما أنه لا يكره إذا كانت الكتابة من طين ونحوه مما يصج السجود عليه، لانه فرد نادر لا ينصرف إليه إطلاق النص والفتوى.

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ص 160 س 2.

(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 ج 3 ص 601.

(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 ج 3 ص 601.