ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص291
والخلاف فيهما نصا وفتوى،.
فتقديمهما عليها لعلة أولى، فتأمل جدأ.
(ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره) من المعادن ونحوها، (مع عدم الارض وما ينبت منها، فإن لم يكن) شئ من ذلك موجودا (فعلى) ظهر (كفه) لعين ما مضى، مضافا إلى النصوص الاخر المستفيضة.
ففي الخبر: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (1).
وفي الصحيح: عن الصلاة في السفينة – إلى أن قال -: يصلي على القير والقفر ويسجد عليه (2).
وفي آخر: عن السجود على القفر والقير، فقال: لا بأس به (3).
ويستفاد منه كغيره
أو التقية، جمعا بينها وبين الادلة المانعة من الاجماعات المحكية، والنصوص المستفيضة المانعة عن السجود عليه عموما وخصوصا.
والجمع بينهما بحمل المانعة على الكراهة إن لم ينعقد الاجماع على الحرمة لاوجه له، لكثرة الادلة المانعة، ومخالفتها العامة، وموافقتها الخاصة، فتكون هذه الروايات بالاضافة إليها مرجوحة لا يمكن الالتفات إليها بالكلية.
(ولا بأس) بالسجود على (القرطاس) (4) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الاجماع في ظاهر جماعة، وصريح المسالك والروضة (5)، والصحاح به مع
(1) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب مكان المصلي ح 3 ج 3 ص 457.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 ج 3 ص 600.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 4 ج 3 ص 599.
(4) في المتن المطبوع: ” بالقرطاس “.
(5) مسالك الافهام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 26 س 9، والروضة البهية: كتاب الصلاة فيما يصح السجود عليه ج 1 ص 557.