ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص289
واستعمال اللفظة الواحدة في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد مرغوب عنه عند المحققين كما تقرر في محله.
فتأمل.
وبالجملة: القول بالجواز ضعيف في الغاية، كتردد الماتن هنا فيما يستفاد من ظاهر العبارة، وفي الشرائع، ونحوه الفاضل في التحرير، والصيمري في شرح الشرائع، حيث اقتصروا على نقل الروايتين أو القولين، مع نسبة المنع إلى المشهور من غير ترجيج في البين (1)، بل المقطوع به المنع (إلا مع الضرورة) بفقد ما يصح السجود عليه، أو عدم التمكن منه لتقية ونحوها، فيصح السجود عليه – حينئذ – اتفاقا، فتوى ونصا.
ومنه – زيادة على ما تقدم – الصحيح: عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية (2).
ونحوه الموثق (3) والرضوي: وإن كانت الارض حارة تخاف على جبهتك أن تحترق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان (4).
وقريب منه كثير من النصوص الدالة على جواز السجود عليهما في شدة الحرو الرمضاء (5)، مضافا إلى الادلة الآتية، الدالة على جواز السجود على ما لا يصح عليه في حال الاختيار في حال الضرورة، منطوقا في بعض وفحوى في اخرى.
(ولا) يجوز أن (يسجد على شئ من بدنه) اختيارا، إذ ليس أرضا،
(1) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج 1 ص 73، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج 1 ص 34 س 11، وغاية المرام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 32، مخطوط.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 596.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 ج 3 ص 596.
(4) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 114.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ص 596.