ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص288
منها ما لم يكن ماكولا وملبوسا.
وهو حجة اخرى معاضدة للرواية، مع صحةأكثرها واستفاضتها عموما وخصوصا، وقد مضى شطر منها.
ومنها – زيادة عليه – الرضوي: كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب والثمر والكثر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان والصوف والشعر والوبر، وعلى الجلد، إلا على شئ لا يصلح للبس فقط، وهما مما يخرج من الارض إلا أن يكون حال ضرورة (1).
والصادقي المروي عن الخصال: لا تسجد إلا على الارض، أو ما أنبتت الارض، إلا المأكول والقطن والكتان (2).
إلى غير ذلك من النصوص.
واما الرواية الثانية: فهي وإن كانت مستفيضة إلا – أنها بحسب السند قاصرة، بل جملة منها ضعيفة، ومع ذلك نادرة غير مكافئة لشئ مما قدمناه من الادلة موافقة للعامة، فلتكن مطرحة، أو محمولة على الضرورة، أو التقية وإن استدعي في بعضها الجواب عن السجود من غير تقية، إذ لا يلزم الامام – عليه السلام – إلا الجواب بما فيه مصلحة السائل من التقية أو غيرها وإن ألح عليه في سؤال الحكم من غير تقية.
وأما الجمع بينها وبين الاخبار المانعة بحملها على الكراهة كما استحسنه في المعتبر وتبعه بعض من تبعه فضعيف في الغاية، لكونه فرع التكافؤ، بل ورجحان الاخبار المرخصة، مع أن الامر بالعكس، كما عرفته.
مع أن المنع في جملة من الاخبار المانعة لا يمكن صرفه الكراهة، لتعلقه بجملة (مما لا يجوز السجود عليه) ويحرم بإجماع الطائفة بعبارة واحدة.
(1) فقه الرضا عليه السلام: ب 53 في اللباس وما يكره فيه الصلاة و.
ص 302، وفيه: ” لا يصلح للملبس فقط، فهو ما يجوز، وأحسن منه الارض ” الخ.
(2) الخصال: ابواب المائة فما فوقه في شرائع الدين ج 2 ص 604.