پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص287

وفي المرتضوي المروي في الخصال: ولا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا على شعير، ولا على لوز (1) مما، يؤكل ولا يسجد على الخبز (2).

وله أيضا في النهاية: فجوز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج، وتوقف بعد الغزل (3).

وضعفه ظاهر بما مر.

نعم، في الصادقي المروي عن تحف العقول: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، إلا ما كان من نبات الارض من غير غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه، إلا في حال الضرورة (4).

وهو ظاهر فيما ذكره، إلا أن في الاستناد إليه لقصور سنده مناقشة.

(وفي) جواز السجود على (الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع) وهو أظهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل وقد مائهم أيضا، عدا المرتضى في بعض رسائله (5)، مع أنه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه (6)، مدعيا في بعضها الاجماع عليه (7) كالشيخ في الخلاف (8)، والفاضل في المختلف (9)، وهو ظاهر كل من ادعى الاجماع على اعتبار الارضية، أو ما ينبت

(1) في المطبوع ” نور ” (2) الخصال: في حديث الاربعمائة ج 2 ص 628 وفيه لون.

(3) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 362 وفيه ” الاقرب فيه المنع “.

(4) تحف العقول: في ما يجوز من اللباس ص 338، باختلاف.

(5) المسائل الموصلية (رسائل المرتضى): المسألة الثالثة في كراهة السجود على الثوب المنسوج ج 1 ص 174.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في مقدمات الصلاة.

ج 3 ص 29، والانتصار: في السجود على الثوب ص 38.

(7) الانتصار: في السجود على الثوب ص 38.

(8) الخلاف: كتاب الصلاة م 112 في عدم جواز السجود الا على الارض ج 1 ص 357.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 86 س 34.