پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص286

فانه يجوز السجود عليها لدخولها فيما أنبتت الارض، مع عدم شمول الاستثناء لها، لانصرافه لحكم التبادر والغلبة إلى المأكول والملبوس العاديين، لكونهما من الافراد المتبادرة.

وفي مثل الزنجبيل والزعفران والدارجيني ونحوها وجهان: أقربهما المنع، لاعتياد أكلها ظاهرا.

أما مثل عود الصندل وأصل الخطمي وما ماثلهما فالظاهر الجواز، لعدم صدق الاعتياد.

ولو اعتيد أكله أو لبسه شائعا في قطر دون آخرفإشكال، كما لو كان له حالتان يؤكل ويلبس في إحداهما شائعا دون الاخرى، والاحوط المنع.

ثم إن الاظهر أنه لا يشترط في المأكول والملبوس فعلية الانتفاع كما فيهما، بل يكني القوة القريبة منه للصدق العرفي، فإن مثل الحنطة والشعير، والقطن والكتان يصدق عليها كونها مأكولة وملبوسة عادة، مع توقفهما على أفعال كثيرة كالطحين والخبز والطبخ.

والاخراج من القشر، ثم الحلج، ثم الندف، ثم الغزل، ثم الحياكة، ثم الخياطة.

خلافا للفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الاحكام (1) فيما حكى، فجوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن معللا له في الاول بكونهما حينئذ غير مأكولين عادة.

وفي الثاني: بأن القشر حائل بين المأكول والجبهة، والمناقشة فيهما بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة واضحة، مع أن في بعض الصحاح.

المتقدمة التصريح بالنهي عن السجود على الطعام، وهو شامل للحنطة والشعير قبل الطحن قطعا، لغة وعرفا وشرعا.

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه المصلي ج 1 ص 251 س 6، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه المصلي ج 1 ص 92 س 2، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه المصلي ج 1 ص 34 س 10، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه المصلي ج 1 ص 362.