پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص285

وفي الخبر: لا تسجد على الذهب والفضة (1) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، الآتية إلى.

جملة منها الاشارة.

(و) يستفاد منها أنه (يجوز) السجود (على الارض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا) ولا ملبوسا (بالعادة) مضافا إلى الاجماع عليه، بل الضرورة، فلا إشكال في شئ من أحكام المسألة وانما الاشكال في الاراضي المستحيلة بالحرق وغيره عن مسمى الارض كالجص والنورة والخزف.

فإن في جواز السجود عليها قولين فالاكثر على الجواز، بل ربها أشعر عبارة الفاضلين وغيرهما بالاجماع في الخزف (2) فإن تم، والا فالاحوط، بل الاظهر المنع، وفاقا لجمع، إما لعدم صدق الارض عليها، أو للشك، فإنه كاف في المنع، لتعارض استصحاب بقاء الارضية، مع استصحاب بقاء شغل الذمة فيتساقطان فتبقى.

الاوامر عن المعارض سليمة.

فتأمل مضافا إلى التصريح به في الرضوي في الاجر، يعني المطبوع كما فيه (3).

نعم في الصحيح: عن الجص توقد عليه بالعذرة وعظام الموقى، يحصص به المسجد، أيسجد عليه ؟ فكتب – عليه السلام – يخطه: أن الماء والنار قد طهراه (4).

وفيه إشعار بالجواز لكنه ليس بظاهر، ومع ذلك مكاتبة تحتمل التقية.

واحترز بقوله: ” بالعادة ” عما اكل أو لبس نادرا، أو في مقام الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الادوية من النباتات التي لم يطرد أكلها ولبسها عادة،

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 ج 3 ص 604.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 375، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 54 س 18.

(3) فقه الرضا عليه السلام: ب 7 في الصلوات المفروضة ص 113.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 602.