پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص283

التحرير (1) والمنتهى (2) للموثق: عن الصلاة في أعطان الابل، ومرابض البقر والغنم، فقال: إن نصحه بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مرابط الخيل والبغال فلا (3).

وهو معارض بما هو ممثر عددا، وأصح سندا، واعضادا بفتوى الفقهاء، والاصل والعموم المتقدمين مرارا.

(وقيل: تكره) الصلاة إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه) والقائل: الحلبي كما حكاه عنه الاصحاب (4)، مؤذنين بعدم الوقوف له على مستند.

إلا أن بعضهم استدل له في الاول باستفاضة الاخبار باستحباب السترة ممن يمر بين يديه ولو بعود أو عنزة أو قصبة أو قلنسوة أو كومة من تراب.

وفي الثاني بالخبر المروي في قرب الاسناد: عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة، قاعدة أو قائمة ؟ قال: يدرأها عنه (5).

وفي كتاب دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد – عليهما السلام – أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم (6).

والاستدلال الاول غير مفهوم، والثاني معارض بالاخبار الكثيرة، النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة (7)، إلا أن يخص البأس المنفي فيها بالحرمة جمعا، ولكنه فرع التكافؤ المفقود هنا، إلا أن يكون في مقام الكراهة مغتفرا.

(1) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 33 س 15.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 246 س 4.

(3) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مكان الصلاة ح 4 ج 3 ص 443.

(4) حكاه عنه العلامة في تذكرة الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 88، س 37.

(5) والمستدل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 200 س 25 و 29.

(6) دعائم الاسلام:.

في ذكر المساجد ج 1 ص 155، وفيه ” بين يريه نائم “.

(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 425.