پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص282

معللين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة (1).

(ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم) أن يصلي فيها على المشهور، لنفي البأس عنها في النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها (2).

وفي ظاهر المنتهى الاجماع عليه في الاولين (3) خلافا للمحكي عن المراسم (4) والمهذب (5) والغنية (6) والسرائر (7) والاصباح (8) والاشارة (9) والنزهة (10)، فكرهوها فيهما، وهو خيرة الدروس أيضا (11).

ولم أظفر بمستند لهم، سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها، وعن الغنية الاجماع عليه (12) ولا بأس به مسامحة في أدلة السنن.

وفي الصحيح: رش وصل (13) وظاهره استحباب الرش، وبه صرح فيالمنتهى (14)، وللحلبي في الاخير، فحرم مترددا في الفساد، كما حكي عنه في

(1) منهم العلامة في نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 348، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: باب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 139، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 230 س 15.

(2) وسائل الشيعة: ب 13 و 17 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 438 و 442.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 246 س 31.

(4) المراسم: كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65.

(5) المهذب: كتاب الصلاة باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان وما لا تجوز ج 1 ص 75.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 34.

(7) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس، المصلي و.

ج 1 ص 270.

(8) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 197 س 40.

(9) اشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 121 س 21.

(10) نزهة الناظر: في مواضع تكره الصلاة فيها ص 26، وفيه أنه ذكر ” الكنائس ” فقط.

(11) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 28 س 10.

(12) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 35.

(13) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 438.

(14) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 246 س 36.