ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص278
بين المتأخرين، وعن الغنية اللاجماع على الثاني (1).
وهو الحجة فيه، وصريح الخبر (3) أو فحواه في الاول: لا يصلى في بيت فيه مجوسي، ولا بأس أن يصلى وفيه يهودي أو نصراني (4).
وربما يشعر بالكراهة فيه النصوص المتضمنة للصحيح، الامرة برشق بيت المجوسي ثم الصلاة فيه (5).
خلافا للمحكي عن جماعة كالديلمي (6) والمقنعة (7) والنهاية (8)، فنعوا عن الصلاة فيها أجمع، بل صرح الاول بالفساد فيما عدا الثاني (9)، وعن المقنع فمنع عنها في الاخير.
لكن قال: روي أنها تجوز (10) وبالمنع صرح في الفقيه من دون نقل رواية (11).
وهذه الاقوال مع ندرتها الان حجتها ضعيفة، عدا الموثق في الاخير، فإنه بحسب السند معتبر، لكنه معارض بالرواية المرسلة في المقنع، المنجبرة بالشهرة العظيمة، التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة، فتترجح.
عليه، مضافا
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية،: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 34.
(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 449.
(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 449.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 442.
(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 439.
(6) المراسم: كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65.
(7) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ص 151.
(8) النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.
ص 100.
(9) المراسم: كتاب الصلاة في احكام المكان ص 65 – 66، فتأمل فيه.
(10) المقنع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة باب فيما يصلي فيه من الثياب و.
ص 7 س 19.
(11) من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و.
ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743.