ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص276
يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لان الامام لا يتقدم ولا يساوى.
ولانه في التهذيب مكتوب: إلى الفقيه – عليه السلام – وفي الاحتجاج: إلى صاحب الامر – عليه السلام – والحق أنه ليس شئ منهما من الاضطراب في شئ (1) انتهى.
وهو حسن، ولم يجب عن شبهه ضعف السند في التهذيب مؤذنا بالاذعان له، وفيه نظر، فإن الشيخ – رحمه الله – وإن لم يبين طريقه في كتاب الحديث لكن قال في الفهرست في ترجمته: أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم: محمد بن محمد بن النعمان، والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم (2)،.
وهو ظاهر في صحة طريقه إليه مطلقا، ولذا نص بصحته جماعة من أصحابنا.
نعم، رواية الطبرسي ضعيفة، فلا يمكن الاستناد إليها للمنع عن الصلاة محاذيا للامام – عليه السلام -، مع تصريح الصحيحة بجوازها، مضافا إلى نصوص كثيرة بجوازها في زيارة الحسين – عليه السلام – وغيره من الائمة – عليهم السلام -، بل صرح بعضها بأنها أفضل من الصلاة خلفه – عليه السلام – (3)، مع أنه لا قائل بالمنع أجده بين الاصحاب، عدا نادر من متأخري المتأخرين، وظاهرهم الاطباق على خلافه، ولكنه أحوط، (إلا مع حائل) أو بعد عشر أذرع، فيرتفع المنع مطلقا، للموثق المصرح به في الثاني (4).
وأما ارتفاعه مع الاول، فهو وإن لم نجد عليه من النص أثرا إلا أن معه يخرج عن مفهوم ألفاظ النصوص والفتاوى، وإلا لزمت الكراهة وإن حالت جدران معه، مع أنه لا خلاف في زوال المنع في المقامين وإن اختلفت العبارات
(1) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 199 س 1.
(2) الفهرست: باب محمد رقم 604 ص 163.
(3) مستدرك الوسائل: ب 52 من أبواب المزار وما يناسبه ح 3 ج 10 ص 327.
(4) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مكان المصلي ح 5 ج 3 ص 454.