ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص273
بينه وبين القبور إذا صلى عشره أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء (1).
وهو معارض بما هو أصح منه سندا، وأشهر بين الاصحاب.
ولذلك لا يمكن أن يقيد به إطلاقهما بأن يحملا على أنه لا بأس مع التباعد بعشر أذرع كما في الموثق، وللصدوق، والمفيد، والحلبي فلم يجوزوا الصلاةإليها (2).
قيل: للموثق: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
والصحيح: قلت له: الصلاة بين القبور ؟ قال: صل بين خلا لها، ولا تتخذ شيئا منها قبلة.
ونحو هما غيرهما (3).
وقواه بعض المعاصرين: قال: لان الصحيحين السابقين النافيين للبأس عامان، وهذان خاصان، فليقد ما عليهما (4).
وهو حسن لو لا رجحان الصحيحين على هذين سندا، واشتهار عمومهما بين الاصحاب اشتهارا كاد أن يكون إجماعا، بل إجماع من المتأخرين حقيقة، وقد مر نقله عن الغنية صريحا، والمنتهى ظاهرا، مع قصور هذين دلالة، فإن التوجه إلى القبر أعم من اتخاذه قبلة.
كما أن البأس المفهوم من أو لهما أعم من التحريم، فلا يصلح شئ منهما لاثباته جدا مع معارضتهما، زيادة على ما مر بالنصوص الكثيرة، الدالة على
(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مكان المصلي ح 5 ج 3 ص 454.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها و.
ج 1 ص 242 ذيل الحديث 727، والمقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ص 151، لا يوجد في الكافي في الفقه (هذه العبارة ضمن النسخة الموجودة عندنا ولعله حصل سقط): راجع ص 141، ولكن نقله عنه العلامة (قدس سره ” في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 85 س 21.
(3) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 7 ص 224.
(4) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 7 ص 226.