پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص271

بحرام فيه إجماعا.

ولا يجوز استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي على الاشهر الاقوى، مع كونها وجه جمع بينها وبين جملة من المعتبرة، مصرحة بالجواز في بيت الحمام ومعاطن الابل.

ففي الصحيح: عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس (1).

ونحوه الموثق (2).

وفي مثله: عن الصلاة في أعطان الابل، وفي مرابض البقر والغنم، فقال: إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس (3).

هذا وربما حمل كلام المفيد على إرادته من: ” لا يجوز ” الكراهة، كما شاع استعماله فيها في عبائره، ولا بأس به، وعليه فلا خلاف إلا من التقي، ولا ريب في ندرته وضعف قوله ذو أضعف منهتردده في الفساد، مع كونه مقتضى النهي المتعلق في النصوص بالصلاة التي هي من العبادات.

وأما ما يقال: من عدم نهي في بطون الاودية (4) فمحل مناقشة.

في المروي في الفقيه في جملة المناهي المنقولة عنه – صلى الله عليه وآله -: أنه نهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق، والارحية، والاودية، ومرابض الابل، وعلى ظهر الكعبة (5).

ويستفاد من هذه الرواية، حيث تضمنت النهي عنها في مرابض الابل، التي هي مطلق مباركها صحة ما في العبارة، وعليه الفقهاء، كها في السرائر (6)

(1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 466.

(2) نفس المصدر ج 2.

(3) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 443.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 230، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 244 س 43.

(5) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح 4968 ج 4 ص 9.

(6) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 266.