ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص270
أقول: رواه في التهذيب في أوائل باب فضل المساجد (1).
(وتكره الصلاة في، بيت الحمام) دون المسلخ وسطحه، (و) في (بيوت الغائط) أي المواضع المعدة له (ومبارك الابل، ومساكن النمل، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الاودية) ومجرى المياه (و) في (أرض السبخة، والثلج إذا لم تتمكن الجبهة من السجود) عليها كمال التمكن، للنهي عن جميع ذلك في النصوص المستفيضة، المحمولة على الكراهة بلا خلاف، إلا من الحلبي.
فقال: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الابل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الانعام، والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور.
قال: ولنا في فسادها في هذه المحال نظر (2) ؟ انتهى.
وهو شاذ بقول المقنعة: لا تجوز في بيوت الغائط والسبخة (3).
وكذا الصدوق في العلل (4) في الاخير بل على خلافهم الاجماع على الظاهر المحكي في الخلاف (5) في بيت الحمام ومعاطن الابل، وعن الغنية في الجميع، عدا بطون الاودية والثلج (6).
وهو الحجة الصارفة للنهي.
إلى الكراهة.
مضافا إلى شهادة سياق جملة منها، بناء على تضمنها النهي عنها فيما ليست
(1) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 25 في فضل المساجد و.
ح 14 ج 3 ص 252.
(2) الكافي في الفقه: في الصلاة ص 141.
(3) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و.
ص 151.
(4) علل الشرائع: ب 21 في العلة التي من أجلها لا يجوز الصلاة في السبخة ج 2 ص 326.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 238 في كراهة الصلاة في بيوت الحمام ج 1 ص 498.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 33 – 35، حيث لم يذكر ” بطون الاودية والثلج ” في عداد المكروهات.