پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص268

وقال في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الادلة: وفي الكل ضعف، والقول الاخير حسن، وأشار به إلى ما حكاه عن الشهيد الثاني: أنه رجح في بعض فوائده رجحان فعلها في المسجد أيضا كالفريضة.

قال – بعد الاستحسان -: وقد مرت أخبار كثيرة دالة عليه في المسألة المتقدمة: كصحيحة ابن أبي عمير، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية هارون بن خارجة، ورواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، ورواية أبي حمزة، ورواية نجم بن حطيم، ورواية الاصبغ، والعمومات الكثيرة.

وقد مر عند شرح قول المصنف: وكلما قرب من الفجر كان أفضل خبر صحيح، دل على أن النبي – صلى الله عليه وآله – كان يصلي صلاة الليل في المسجد (1).

أقول: ولعله ظاهر الكافي حيث قال في فضل صلاة الجمعة منه: يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل، وتغيير الثياب، ومس النساء والطيب، وقص إلشارب والاظافير.

فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها، وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه (2) (3).

وعن السرائر: أن صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل (4).

ولعله للنصوص الدالة على أن أمير المؤمنين – عليه السلام – اتخذ مسجدا في داره فكان إذا أراد أن يصلي في آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثم

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 248 س 31.

(2) الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص 152.

باختلاف يسير.

(3) في نسخة (ق) و (ش) زيادة جملة وهي: ” وفي حاشية الخلاف لا يجوز أن تصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة بل هو مرغب فيه، إلى اخر ما قال “.

(4) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة واحكامها و.

ج 1 ص 280.