پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص266

أي موضع اريد منها.

ثم إن كل ذا إذا صلى على نفس الموضع النجس، من غير أن يستره بطاهر يصلي عليه، والا صحت صلاته قولا واحدا، وعليه نبه في الذكرى (1) وفي التحرير الاجماع عليه (2).

وهو الحجة، مضافة إلى النصوص الكثيرة الناطقة بجواز اتخاذ الحش (3) مسجدا إذا القي عليه من التراب ما يواريه.

ففي الصحيح: عن المكان يكون حشا زمانا، فينظف ويتخذ مسجدا ؟ فقال: ألق عليه من التراب ما يواريه، فإن ذلك يطهره إن شاء الله تعالى (4).

(ويستحب صلاة الفريضة) المكتوبة (في المسجد) بالاجماع، بل الضرورة والنصوص المستفيضة، بل المتواترة (إلا) العيدين بغير مكة، كما ستأتي إليه الاشارة.

وكذا الفريضة (في) جوف الكعبة فيكره، أو يحرم على الخلاف المتقدم إليه الاشارة في بحث القبلة (و) أما (النافلة ففي المنزل) (5) أفضل، كما عن النهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والجامع (9)،

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة.

في مكان المصلي ص 150 س 28.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 32 س 34.

(3) الحش والحش: المخرج لانهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين.

والمحش والمحش جميعا: كانه مجتمع العذرة.

(لسان العرب: ج 6 ص 286).

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 490.

(5) في المتن المطبوع: ” في المنزل “.

(6) النهاية: كتاب الصلاة باب فضل المساجد و.

ص 111.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 162.

(8) المهذب: كتاب الصلاة باب المساجد وما يتعلق بها ج 1 ص 77.

(9) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب المساجد ص 103.