ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص265
بمعارضتهما بالمعتبرة المستفيضة، المجوزة للصلاة في كل من الموضعين، الممنوع عن الصلاة عليهما في الخبرين.
ففي الصحيح: عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جف ؟ قال: نعم (1).
ونحوه غيره من الصحيح، وغيره وهو كثير (2).
وفي الصحيح: عن الشاذ كونة يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل، فقال: لا بأس (3).
ونحوه الخبر بدون قوله: ” في المحمل ” (4).
وهي مع كثرتها، وصحة جملة منها، واستفاضتها، واعتضادها بالاصل والاطلاقات والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي إجماع ظاهرا تترجح على الخبرين، فليطرحا أو يحملا على الكراهة، أو النجاسة المتعدية، أو موضع الجبهة خاصة.
وعلى أحد هذه يحمل النهي في الرواية الاخيرة على تقدير تسليمها، مع أن النهي فيها – بالاضافة إلى الحمام – للكراهة، فليحمل بالاضافة إلى الباقي عليها جمعا بين الادلة، ولا دليل على أن المراد بالرجز: النجاسة، فلعل المراد به: العذاب والغضب.
ودعوى كون وجوب تجنيب المساجد لكونها مواضع الصلاه (5) ممنوعة، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود وأن العلة صلاحيتها للسجود على
(1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1044.
(2) وسائل الشيعة: ب 29 – 30 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1042.
(3) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1044.
(4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1044.
(5) لم نعثر على صاحب الدعوى، ولكن نقله كاشف اللثام ” بعنوان – ويستدك لهما – “: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 197 س 7 – 10، ولعل هذا الاستدلال من الفاضل لهما، أي السيد والحل