ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص262
الشيخ في كتابي الحديث (1)، وبه قال في الذخيرة أيضا (2).
ولا بأس به لو لا الموثقة السابقة، الظاهرة في بقاء المنع في صورة التأخر الى أن تتأخر عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه.
والاخبار الصحيحة وإن ترجحت عليها من وجوه عديدة ولكن الاخذ بها أولى في مقام الكراهة، بناء على المسامحة في أدلتها، مع اشتهار العمل بها أيضا، فلتحمل الصحاح على خفة الكراهة، لا انتفائها، وعليه تحمل الموثقة.
وهل يعتبر في الحائل كونه ستيرا بحيث لا يرى أحدهما الآخر مطلقا، كما هو المتبادر من النص والفتوى، أم يكني مطلقا ولو لم يكن ستيرا، كما في الصحيح: عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس (3) ؟ وجهان: والاول أنسب بمقام الكراهة، ويرتفع المنع أيضا مطلقا مع الضرورة كما صرح به جماعة، اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن من النص والفتوى، لاختصاصهما بحكم التبادر وغيره بحال الاختيار، مضافا إلى فحوى ما دل على جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة.
وفي الصحيح المروي في العلل: إنما سميت مكة بكة لانها يبتك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان (4).
(1) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 11 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و.
ج 2 ص 232 ذيل الحديث 120، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 240 في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه ج 1 ص 405 ذيل الحديث 7.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 243 س 42.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 431.
(4) علل الشرائع: ب 137 في العلة التي من أجلها سميت مكه بكة ح 4 ج 2 ص 397 وفيه ” يبك “.