پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص259

التردد كالصيمري (1) والفاضل المقداد، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح، ولكن جعل الاخير الكراهة أحوط (2).

وهو غريب، فإن الاحتياط في القول بالحرمة وإن كان في تعينه نظر، للاصل، والصحاح.

المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرحة بعدم المنع.

إما مطلقا كما في الصحيح: لا بأس أن تصلي المرأة بحيال الرجل وهو يصلي، الخبر (3).

ونحوه المرسل لرواية (4).

وأصرح منهما الخبر: عن امرأة صلت مع الرجال، وخلفها صفوف وقدامها صفوف، قال: مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد (5).

أو إذا كان بينهما شبر كما في الصحيحين (6) وغيرهما (7).

أو قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع كما في اخرين (8)، أو موضع رجل كما في مثلهما سندا (9)، أو بتقدمها بصدره كما في الصحيح (10)، أو إذا كان سجودها مع ركوعه كما في المرسلين (11) والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم، إلا أنه مندفع

(1) غاية المرام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 32، (مخطوط).

(2) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 186.

(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 426، وفيه بدل ” بحيال ” بحذاء.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 6 ج 3 ص 428.

(5) لم نعثر عليه.

(6) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 7 ج 3 ص 427 و 428.

(7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 3 و 4 ج 3 ص 427.

(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 8 و 13 ج 3 ص 428 و 429.

(9) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 11 و 12 ج 3 ص 429.

(10) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 430.

(11) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب مكان المصلي ح 3 و 5 ج 3 ص 430.