ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص256
مرجعه إلى دعوى حصوله ولو استصحابا.
وهو من السيد غريب، لعدم مصيره إلى حجيته.
وعن المبسوط أنه قال: فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب، أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لانه إذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (1).
وليس فيه أيضا مخالفة لما ذكرنا من الصحة مع الاذن، لاحتمال كون المراد من الاذن هو الغاصب، لا المالك، كما أفهمه الفاضل في كتبه (2) وان استبعده الشهيد – رحمه الله – وقرب العكس، وفاقا للماتن (3).
وقال: لانه لا يذهب الوهم إلى احتماله، ولان التعليل لا يطابقه (4).
وفيه منع، ووجهه بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الاباحة كما لو باعه، فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه.
واحتمل أن يريد الاذن المستند إلى شاهد الحال، لان طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به الحلي قال: ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى، وتعليل الشيخ مشعر بهذا (5) انتهى.
أقول: وفاقا لبعض المحققين، والظاهر اختلاف الامكنة والملاك والمصلين والاحوال والاوقات في منع الغصب من استصحاب الاذن الذي شهدت به الحال (6)
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ج 1 ص 84.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 241 س 32، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 341، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 87 (3) المعتبر: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 109.
(4 و 5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 150 س 10.
(6) منم: المحقق الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 195 س 9.