ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص255
وفي وصية مولانا أمير المؤمنين – عليه السلام – لكميل: يا كميل، انظر فيما تصلي، وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحلله فلا قبول.
رويت في الوسائل (1) وغيره (2).
وظاهر ما حكاه في الكافي في باب الفرق بين من طلق على غير السنة، وبين المطلق إذا خرجت وهي في عدتها وأخرجها زوجها عن الفضل الصحة (3).
ولكنه شاذ.
قيل: ويحتمل كلامه الالزام (4)، ولا فرق بين الفريضة والنافلة كما صرح به جماعة، ويقتضيه إطلاق الفتوى والرواية، وكثير من الجماعات المحكية، بل والقاعدة خلافا للمحكي عن الماتن، فقال بصحة النافلة، لان الكون ليس جزء منها، ولا شرطا فيها، يعني أنها تصح ماشيا مومئا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به (5).
وفيه بعد تسليمه أنه مختص بما إذا صليت كذلك، لا أن قام وركع وسجد، فإن هذه الافعال وإن لم تتعين عليه فيها لكنها أحد أفراد الواجب فيها.
وعن المرتضى وأبي الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة، استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الاذن (6).
وليس فيه مخالفة لما ذكرنا من البطلان، مع العلم بالغصبية، وعدم الاذن للمصلي حال الصلاة، بل
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 423.
(2) تحف العقول: في كلامه عليه السلام لكميل بن زياد ص 174، وبشارة المصطفى: ص 28.
(3) الكافي: كتاب الطلاق باب الفرق بين من طلق على غير السنة و.
ج 6 ص 94.
(4) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلى ج 1 ص 195 س 2.
(5) والحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 195 س 2.
(6) لم نجده في كتبهم الموجودة لدينا، ولكن نقله الشهيد الاول عن المرتضى في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 150 س 2، ونقله المحقق السبزواري عنهما في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 238 س 25.