ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص252
وضعف السند والدلالة مجبور بموافقة الاصل والقاعدة، الدالين علىاشتراط.
الستر في الصلاة بقول مطلق.
فيجب تأخيرها لتحصيله ولو من باب المقدمة.
وكذا لا يقدح تضمنه لما لا يقول به أحد من تعين الصلاة فرادى، مع أن استحباب الجماعة لهم أيضا متفق عليه ظاهرا، إلا من الصدوق في الفقيه، في باب صلاة الخوف والمطاردة، فأفتى بمضمون الرواية (1).
وبالاجماع صرح في الذكرى: فإن خروج جزء الحديث عن الحجية لا يوجب خروجه عنها طرا (2)، وإن هو حينئنذ إلا كالعام المخصص حجة في الباقي، مع عدم صراحته في المنع عن الجماعة، بعد إحتمال اختصاصه بما إذا لم يريدوها، أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما.
(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة و.
ج 1 ص 468 ذيل الحديث 1349.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص 142 س 22.