ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص251
قال في الذكرى، معترضا على الموثقة: إنه يلزم من العمل بها أحد الامرين: إما اختصاص المأمومين بعدم الايماء مع الامن، أو عمومه لكل عار أمن، ولا سبيل إلى الثاني، والاول بعيد (1).
قلت: مع احتمال ركوعهم وسجودهم بوجوههم فيها ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الايماء، ولذا عن نهاية الاحكام أنها متأولة (2)، وفي التحرير والمختلف والتذكرة التردد (3).
ولا وجه له لما عرفته.
واطلاق النص والفتوى يقتضي جواز الصلاة عاريا ولو أول الوقت مطلقا، كما عليه الاكثر خلافا لجماعة، فأوجبوا التأخير: إما مطلقا كما عليه جملة منهم (4) وبشرط.
أو بشرط رجاء حصول الساتر لا يترك مهما أمكن.
ففي الخبر المروي عن قرب الاسناد: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلى عاريا جالسا يومي إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كذلك فرادى (6).
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 142 س 26، وفيه اختلاف.
(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 371.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 32 س 14 – 15، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 84 س 15 – 18، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 94 س 17 – 18.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في الصلاة الضرورة.
ج 3 ص 49، والمراسم: كتاب الصلاة في باقي القسمة ص 76.
(5) منهم المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 108، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 239 س 30، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 196، وواثق الناضرة: كتاب الصلاة في ستر العورة ج 7 ص 45، وغيرهم.
(6) قرب الاسناد: ص 66.