پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص249

وبه صرح أكثر الاصحاب من غير خلاف يعرف، إلا من ابن زهرة، فنص على أن الايماء إذا صلى جالسا، فإن صلى قائما ركع وسجد (1).

ونحوه عن الفاضل في النهاية، لكن مرددا في الاخير، مستقرا بالايماء فيه أيضا (2).

قيل: ووجه فرقهما بين الحالتين الامن حال القيام، فلا وجه لترك الركوع والسجود، بخلاف حالة الجلوس، لعدم الامن فيها (3).

وفيه بعد تسليمه: أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.

والديلمي فلم يذكره أصلا، وكذا الشيخ وابن حمزة والقاضي فلم يذكروه أيضا، إلا في

صلاة العراة جماعة،

فأوجبوا الايماء على الامام خاصة (4).

قيل: وعليه الاصباح والجامع (5)، للموثق: يتقدمهم إمامهم، فيجلس يجلسون خلفه، فيومئ بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (6).

ورجحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى، والشهيد في الدروس، لقوة الموثق (7).

قال في المنتهى: لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالايماء.

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة المضطر ص 499 س 8.

(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 368.

(3) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 191 س 3 – 4 (4) النهاية: كتاب الصلاة باب صلاة المريض والموتحل و.

ص 130، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام الجماعة ص 107، والمهذب: كتاب الصلاة باب صلاة العراة ج 1 ص 116.

(5) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 191 س 5.

(6) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 328.

(7) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 157، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 245 السطر الاخير.

والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 10 – 11.