پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص247

وبه يجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقا كالصحيح: وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم (1).

والصحيح: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (3).

والامرة بالجلوس كذلك، كالصحيح: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على، سوأته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان، فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما.

والصحيح: عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الامام بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (4).

ونحوه الموثق (5) بحمل الاولة على صورة الامن من المطلع، والاخيرة على غيرها، مع ظهور الاخيرين منهما فيه جدا.

خلافا للمرتضى، فأطلق الامر بالجلوس في المصباح والجمل (6) كالصدوق في الفقيه والمقنع (7)، والشيخين في المقنعة والتهذيب (8) فيما حكي عنهم، أخذا

(1) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 326.

(2) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 326.

(3) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 327 باختلاف يسير.

(4) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 328.

(5) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 328.

(6) كما في المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 104، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في احكام صلاة الضرورة ج 3 ص 48.

(7) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة و.

ج 1 ص 468 ذيل الحديث 1349، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب صلاة العريان ص 10 س 15.

(8) المقنعة: كتاب الصلاة ب 28 في صلاة العراة ص 216، وتهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 15 في صلاة العراة ج 3 ص 178، حيث ذكر روايات الجلوس فقط، ولم يخالف، وأيضا ذكر روايات الجلوس فقط في ب 17 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.

ج 2 ص 364 و 365.