پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص245

وروي عن المحاسن والعلل للصدوق – رحمه الله – أيضا عن أبي عبد الله – عليه السلام -: في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال: لا، قد كان أبي – عليه السلام – إذا رأى الخادمة تصلي مقنعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة (1).

أقول: وظاهره التحريم، كما هو ظاهر الصدوق (2)، ولكنه ضعيف، لضعف السند بالجهالة، مع احتمال الحمل على التقية كما يشعر به نسبته (ضربهن) إلى أبيه – عليه السلام -.

ويعضده نقل ذلك عن عمر: أنه ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة، وقال: اكشفي، ولا تشبهي بالحرائر (3).

ومنه يظهر ضعف القول باستحباب الكشف أيضا، لظهور الخبر في الوجوب، مع عدم قابليته للحمل على الندب بطريق الجمع، لمكان الضرب الذي لا يفعل بتارك المستحب، فلم يبق محمل له غير التقية.

كما يستفاد مما مر.

مضافا إلى المروي في الذكرى: عن الامة تقنع رأسها ؟ فقال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر (4).

وظاهره التسوية كباقي النصوص النافية لوجوب التقنع عنهن.

ويمكن حملها على التسوية في الاجزاء، فلا تنافي فضيلة الستر، كما هو المشهور بين الطائفة.

(1) محاسن البرقي: كتاب العلل ح 45 ج 2 ص 318، وعلل الشرائع: ب 54 في العلة التي من أجلها لا يجوز للامة أن تقنع رأسها في الصلاة ح 2 ج 2 ص 345.

(2) علل الشرائع: ب 54 في العلة التي من أجلها لا يجوز للامة أن تقنع رأسها في الصلاة ج 2 ص 345، حيث استفاد من نفس العنوان.

(3) المغني (لابن قدامه): كتاب الصلاة في عورة الامة ج 1 ص 639.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 140 س 9.