پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص243

المكاتبة، وام الولد مطلقا ولو كان ولدها حيا وسيدها باقيا، كما يقتضيهإطلاق العبارة وغيرها وأكثر النصوص.

وبه صرح جماعة، ومنهم: الشيخ في الخلاف، لكن في ام الولد خاصة مدعيا عليه إجماع الامامية (1).

وهو الحجة بعد الاطلاقات.

مضافا إلى الصحيح: ليس على الامة قناع في الصلاة، ولا المدبرة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة، حتى تؤدي جميع مكاتبتها – إلى أن قال -: وسألته عن الامة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة (2).

وأما الصحيح: الامة تغطي رأسها ؟ فقال: لا، ولا على ام الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (3).

فمع قصوره عن المقاومة لما سبق من وجوه دلالته بعموم المفهوم، القابل للتخصيص بما بعد وفاة المولى، مع كون ولدها حيا، ويحتمل مع ذلك الحمل على التقية فقد حكاه في الخلاف عن مالك وأحمد (4)، ويلحق العنق بالرأس هنا في عدم وجوب الستر كما صرح به جماعة (5)، لانه الظاهر من نفي وجوب الخمار عليهن.

قيل: ولعسر ستره من دون الرأس (6).

أقول: ويدل عليه صريح الخبر المروي في قرب الاسناد: عن الامة، هل

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 148 في ستر العورة ج 1 ص 397.

(2) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 298 وفيه اختلاف.

(3) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 297.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 148 في ستر العورة ج 1 ص 398.

(5) منهم جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 98، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 199، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 237 س 38.

(6) والقائل هو صاحب.

مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس الصلي ج 3 ص 199، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 237 س 3