پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص242

بجمله على الصغيرة (1).

وفيهما نظر، لضعف الاول بإبتنائه على كون المراد بالوجوب الشرعي، لا الشرطي.

ويحتمل الثاني ” وهي من أهله ” ويكون حال الستر في حقها كاشتراط الوضوء وغيره في صلاتها.

والثاني بظهوره في البالغة، كما يمكن القول بمضمونه عن الاسكافي، نظرا إلى تضمنه لفظ ” المرأة ” التي لا تطلق حقيقة إلا على البالغة.

وحمله على الصغيرة وإن أمكن جمعا بينه وبين الادلة المتقدمة على وجوب ستر الرأس على الحرة البالغة، لرجحانها عليه من وجوه عديدة، وبها يضعف مذهب الاسكافي، إلا أن الجمع غير منحصر في ذلك، لا حتماله الحمل على الضرورة، أو التخلي عن الازار والملحفة، أو على أن المراد: أنه لا بأس بها أن تكون بين يدي المصلي مكشوفة الرأس، وتكون صيغة (تصلي) خطابا لا غيبة.

والاجود الاستدلال عليه بالاصل، وعدم دليل على اشتراط الستر في حقها، لظهور ما دل على اشتراط الستر في ستر ما هو عورة خاصة.

وكون رأس الصبية قبل البلوغ عورة غير معلوم من الشريعة.

هذا مضافا إلى الاجماعات المحكية.

وفي الخبر: على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام (2).

ولا فرق في الامة بين: المملوكة، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد شيئا من

(1) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.

ج 3 ص 218 ذيل الحديث 66.

(2) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 297.