ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص241
عليها، وليس فيه: أنه ما كان على رأسها من الخمار إلا قدر قليل تستر به الشعر الذي فوق الاذنين خاصة، بل ظاهر قوله: ” وارت شعرها ” كون خمارها – عليها السلام – كالخمر المتعارفة، أو دونها بحيث يستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالبا.
وليس فيها: أنها – عليها السلام – جمعت الشعر كله تحت ذلكالخمار وحينئذ يكون الخمار المزبور ساترا للعنق أيضا، لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه ستره قطعا.
فتأمل جدا.
(والامة والصبية) غير البالغة، (تجتزئان بستر الجسد) خاصة، ولا يجب عليهما ستر الرأس إجماعا من العلماء كافة، إلا الحسن البصري كما حكاه الشيخ في الخلاف (1) والفاضلان (2) والشهيدان (3) والمحقق الثاني (4).
والصحاح به مع ذلك مستفيضه (5)، مضافا إلى غيرها من المعتبرة، لكن أكثرها مختصة بالامة.
وأما الصبية فقل استدل على عدم الوجوب في حقها جماعة بأنه: ” تكليف وليست من أهله ” (6).
وبالموثق: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس.
(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 145 في ستر العورة ج 1 ص 396.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 103، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 237 س 10.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 140 س 5، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 217 س 26.
(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 98.
(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 297.
(6) منهم جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 98، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 237 س 28، وكاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 189 س 34.