پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص240

لشذوذه، ومخالفته لاطلاق النصوص والفتاوى بكون بدن المرأة جملتها عورة.

وقد مرت دعوى جماعة الاجماع عليه من العلماء كافة، من غير استثناء لهما بالمرة وان استثنوا غيرهما، كما عرفته.

والمراد من البدن ما يعم الشعر، لتصريحهم بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جدا.

ولو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر لما كان لامرهم بلزوم الخمار وجه لستر الشعر جدا، الرأس جدا، فكأن فيه غنى عن الخمار الساتر قطعا، ومع ذلك النصوص به مستفيضة كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة بلزوم سترهما عن.

الاجنيي، بل في الصلاة أيضا كما مر في أخبار الخمار.

فإن خمور نساء الاعراب اللواتي هن موردها تسترهما قطعا.

وليس الامر بسترهما عن الاجنبي إلا لكونهما من العورة المأمور بسترها في الصلاة بإجماع العلماء كافة، كما عرفت نقله من جماعة حد الاستفاضة.

مضافا إلى التأييد ببعض المعتبرة: صلت فاطمة – عليها السلام – في درع وخمار وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها واذنيها (1).

بل ربما استدل به على ذلك.

وأما الاستدلال به على عدم لزوم ستر العنق (2) فضعيف في الغاية، لقصور السند، وعدم المقاومة، لما مر من الادلة، مع احتمال ضعف في الدلالة بوروده مورد الضرورة، بل قيل: بانها ظاهرة (3).

ولا يخلو عن مناقشة.

بل يمكن أن يقال: إن المراد بقوله: (ليس عليها أكثر الى آخره): بيان عدم وجوب نحو الازار زيادة عن الخمار والدرع، والا لالتفت بها – صلوات الله

(1) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 293.

(2) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 190.

(3) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ستر العورة ج 7 ص 13.