پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص237

وهم عامة متأخري أصحابنا، وفاقا للمبسوط والحلي (1) وادعى جماعة عليه الشهرة والاكثرية المطلقة إلى الاستفاضة، للنصوص المكتفية بالدرع والقميص بالتقريب الذي عرفته، مع ضعف ما قابلها من الادلة المتقدمة بما عرفته، عدا الاحتياط والرواية الاخيرة.

ويمكن الجواب عنهما بعدم إفادة الاول، سوى الاستحباب كما هو ظاهر الاصحاب، سيما مع ظهوره – ما مر – من النصوص في عدم لزوم سترهما.

وبالجملة: فيعارض بالاصل والنصوص المزبورة المعتضدة بالشهرةالعظيمة، التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة.

والرواية وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة في المخالفة، بل ولا ظاهرة، لان المفهوم منها البأس، وهو أعم من المنع والكراهة، ولا شبهة فيها مع احتمال الرجل فيها ما فوق القدم أو مجموعهما.

وعلى تقدير الظهور في المنع والقدم خاصة يمكن حملها على الاستحباب، جمعا بين وبين النصوص المكتفية بالدرع والقميص، الظاهرة في عدم لزوم سترهما بالتقريب المتقدم.

وما يقال عليه من: أن ذلك يتم لو علم أن ثياب النساء في وقت خروج هذه الاخبار كانت على ما يدعونه من عدم سترها الكفين والقدمين: ولم لا يجوز أن دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهن وأقدامهن، كما هو شاهد الآن في نساء أعراب الحجاز، بل أكثر بلدان العرب (2) ؟.

فيمكن دفعه: بأن ما ذكر من الاحتمال وإن كان ممكنا إلا أن ورود الروايات عليه بعيد جدا.

ولذا لم يحتمله أحد من الاصحاب فيها، بل استدلوا بها من دون تزلزل أصلا، مع أنهم أكثر إطلاعا وعلما بثياب نساء العرب في

(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ستر العورة ج 1 ص 87، والسرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 260 (2) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ستر العورة ج 7 ص 9.