ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص232
الركبة أيضا كما عن ابن حمزة (1)، وإنما حمل على الفضيلة لما مر من الادلة.
مضافا إلى أنه روي في مثل هذه الحكاية التي تضمنها: أنه – عليه السلام – كان يطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على طرف إحليله، ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر بدنه.
الخبر 2).
وربما يحكى عن الحلبي أنه جعل العورة من السرة إلى نصف الساق (3).
وفيه نظر.
فإن المحكي عنه في المختلف موافقته للقاضي إلا أنه قال: ولا يمكن ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق وليصح سترها في حال الركوع والسجود (4).
وهو كما ترى ظاهر في موافقته القاضي.
وإيجابه الستر الى نصف الساق لا ينافيه، لظهور عبارته في أنه من باب المقدمة، لا من حيث كون الركبة فما دونها من العورة.
ولعله لذا ادعى الفاضلان الاجماع على: أن الركبة ليست من العورة في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة (5) فلا وجه لتلك الحكاية.
والمراد بالقبل: هو القضيب والبيضتان، دون العانة.
وبالدبر: نفس المخرج، دون الاليين بفتح الهمزة والياء بغير تاء، كما قيل تثنية الالية بالفتح أيضا كما صرح به جماعة، من غير خلاف بينهم أجده، إلا من الفاضل في التحرير، فظاهره التردد في جعل البيضتين من القبل (6).
وهو شاذ، يرده أول
(1) الموصيلة: كتاب الصلاة بيان ستر العورة ص 89.
(2) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب آداب الحمام ح 1 ج 1 ص 378 باختلاف يسير (3) والحاكي هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 191 (4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83 س 6 – 7.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلى ج 2 ص 100، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 236 س 20، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 21، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 92 س 33.
(6) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 20.