پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص231

العورة (1).

وقصور الاسناد والدلالة في بعضها مجبور بالشهرة، وعدم قائل بالفرق بين الطائفة.

(وستر ما بين السرة والركبة أفضل) كما هو المشهور بل في الخلاف الاجماع عليه (2) وأوجبه القاضي (3).

ولعله للخبر المروي في قرب الاسناد للحميري: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (4).

وفيه مع، عدم وضوح السند، وعدم المقاومة لما مر ظهوره في عورة الامة، لا الرجل، أو العورة المطلقة على بعد، فهو على التقديرين مخالف للاجماع فتوى ونصا على أن المرأة مطلقا جميع جسدها عورة، إلا الوجه وما شابهه مما ستأتي إليه الاشارة.

وتقييده بالرجل بعيد عن سياقه.

ولو سلم فلا يبعد حمله على التقيه، فإن القول بذلك نسبه في المنتهى إلى مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء (5).

ويعضده أن الراوي حسين بن علوان وهو عامي.

وفي الخبر: أن أبا جعفر – عليه السلام – اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الازار، ثم قال: اخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل (6).

وفيه دلالة على استحباب ستر

(1) لم نعثر عليه في كتب الحديث، والظاهر أن المصنف نقلها من كشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 188 س 21، فراجع.

(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 149 في المراد من العورة ج 1 ص 398.

(3) التهذيب: باب الصلاة باب ستر العورة ح 1 ص 83.

(4) قرب الاسناد: ص 50.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ستر العورة ح 1 ص 236 س 11.

(6) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب آداب الحمام ح 1 ج 1 ص 388، باختلاف يسير.