پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص230

المختار وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط، وعروض التكشف في الاثناء فلا (1).

ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الاثناء قولا واحدا.

ويجزئ (للرجل ستر قبله ودبره) على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل ومتقدميهم أيضا كما يفهم من الاصحاب، حيث لم ينقلوا الخلاف، إلا عمن يأتي، مؤذنين بندورهما وشذوذهما، كما صرح به الشهيدان في الروضن والذكرى (3).

وفي إلخلاف والغنية: أن عليه إجماع الفرقة (3).

وفي السرائر: أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت – عليهم السلام – (4) وهو الحجة، مضافا إلى الاصل، وظواهر النصوص المستفيضة: منها: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالاليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (5).

ومنها: عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه ؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس (6).

ومنها: الفخذ ليس من العورة (7).

وفي آخر: أن الركبة ليست من

(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 191.

(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 215 س 13، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 140 س 1.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 149 في المراد من عورة الرجل ج 1 ص 398، وغنية النزوع (الجوامع المفقهية): كتاب الصلاة في ستر العورة ص 493 س 23.

(4) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 260.

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اداب الحمام ح 2 ج 1 ص 365.

(6) وسائل الشيعة: ب 130 من أبواب مقدمات النكاح وادابه ح 4 ج 14 ص 173.

وفيه اختلاف.

(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اداب الحمام ح 1 و 4 ج 1 ص 364 و 365.