ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص227
وفي البيان: كراهة شد الوسط الذي جعل الرواية كناية عنه إلى المبسوط خاصة، دون الجماعة (1) ظاهر في المغايرة بينه وبين القباء المشدود، ولذا جعلهما مكروهين، مؤذنا بتغايرهما في الدروس.
فقال: ويكره في قباء مشدود في غير الحرب ومشدود الوسط (2).
أقول: وما عزاه إلى المبسوط هو خيرته أيضا في الخلاف قال: ويكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (3).
وهو ظاهر شيخنا أيضا في الروضة، فقال: ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية، مشيرا بها إلى ما في الذكرى من الرواية النبوية (4).
وهو حسن.
قيل: وبكراهته يمكن أن يستدل على كراهية القباء المشدود بالفحوى، لان كراهة الصلاة مع التحزم الذي ليس فيه إلا قليل.
شد يستلزم كراهيتها في القباء المشدود الذي هو أكثر شدا بطريق أولى.
إلا أن يقال: إن الفقهاء لم يفتوا بكراهة التحزم، والقياس بطريق ألى حجة إذا كان الحكم في المقيس عليه مقبولا (5).
وفيه نظر، لعدم وضوح الاولوية بعد احتمال كون القباء له مدخلية في الكراهة كما هو ظاهر الجماعة، وليس كل متحزم عليه من نحو القميص والرداء وغيرهما قباء، بل هو
(1) البيان: في مكروهات اللباس في الصلاة، وفيه: وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ، ص 59 س 13.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 25 س 21.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 252 في كراهة شد الوسط ج 1 ص 509.
(4) الروضة البهية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532.
(5) والقائل هو صاحب حاشية مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 167، (الطبعةالحجرية).