پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص226

ولذا صرح الماتن بها في الشرائع (1)، والفاضل في الارشاد والقواعد (2)، والشهيد في اللمعة والدروس (3)، مع أن ظاهر المقنعة وصريح الوسيلة التحربم (4)، كما عن ظاهر المبسوط والنهاية (5).

فتتقوى الكراهة بالاحتياط في العبادة وإن كان ظاهر الجماعة عدا الفاضل في المختلف (6) أنهم فهموا من العبارات المانعة للكراهة، حيث لم ينقلوا عنهم الحرمة، بل صرحوا بنقل الكراهة.

وذكر الشهيد في الذكرى بعد نقل الكراهة عنهم، وذكر كلام التهذيب: أنه روت العامة أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: لا يصلي أحدكم وهو متحزم.

وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في المبسوط (7) واعترضه كثير منهم: شيخنا الشهيد الثاني.

فقال: وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود، وهو بعيد (8).

وفيه نظر، فإن ظاهر الاستدراك وإن أو هم ذلك، إلا أن نسبته بعد ذلك.

(1) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 70.

(2) ارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 247، وقواعد الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 28 س 7.

(3) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532، والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 25 س 21.

(4) المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلااة فيه من اللباس و.

ص 152، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88.

(5) المبسوط: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس.

ج 1 ص 83، والنهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز فيه من الثياب و.

ص 98.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 82 س 3.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 148 س 22.

(8) الروضة البهية: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532.