ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص224
الاول فحرمه (1) ولا دلالة للصحيح عليه، لتضمنه ” لا يصلح ” (2) الظاهر في الكراهة، أو الاعم صركا ومن الحرمة.
فتدفع بالاصل مع عمومه لحال الصلاة وغيرها، ولا يقول به.
فتأمل.
ومن الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية فيما عداه، فأطلقا المنع عن اللثام والنقاب، حتى يكشف عن الفم وموضع السجود (3).
وهو حسن إن أراد المنع إذا منعا عن القراءة وغيرها من الواجبات، وإلا فمحل نظر، بل ظاهر المعتبرة المستفيضة ومنها الصحيحان (4) والموثقان (5) نفي البأس عنهما على الاطلاق، إلا أن في أحد الموثقين التصريح بأفضليةعدمهما (6).
ولعله لذا حكموا بالكراهة.
وفيه نظر.
يحتمل كون الوجه فيها الخروج عن شبهة إطلاق القول بالمنع، ويحتمل اختصاصه بصورة ما إذا منع القراءة مثلا.
والمنع حينئذ متفق عليه ظاهرا وإن اختلفوا في انسحابه فيما إذا منع سماعها دونها فقيل: نعم (7).
وهو الاظهر وعليه الفاضلان (8) وغيرهما، لما في بعض المعتبرة لا يحسب لك من
(1) المهذب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ومالا يجوز ج 1 ص 75.
(2) وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 338، عن الفقيه المتضمن ” لا يصلح “.
(3).
المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ص 152، والمبسوط: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83، والنهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.
ص 98.
(4) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 2 و 3 ج 3 ص 307.
(5) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 5 و 6 ج 3 ص 307.
(6) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 307.
(7) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 208.
(8) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 99، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 98 س 41.