ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص223
وعن المصباح المنير في تفسير قوله: ” وفي ثوبه تماثيل ” أي صور حيوانات مصورة.
وكلامهما سيما الاول ظاهر في اختصاص التمثال بصور الحيوان حقيقة، وكون إطلاقه على غيره مجازا.
نعم كلام الاول ظاهر في عموم الصور، ولكنه غير ضائر بعد اختصاص مورد النصوص المانعة مطلقا بامتثال دون الصور.
ولعله لذا اختار الحلي التخصيص بالحيوان، وقواه جماعة من المحققين (1)، مضافا إلى الاصل.
وهو حسن لو لا اشتهار إطلاق الكراهة، وشبهة دعوى الاتفاق عليه في المختلف، مع المسامحة في أدلتها، كما سبق غير مرة.
وترتفع الكراهة بتغيير الصورة والضرورة كما صرح به جماعة (2)، للصحيح في الاول (3)، وفحوى ما دل على سقوط التكليف الحتمي في الثاني (4).
مضافا إلى الموثق: عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل (5).
وقريب منه ظواهر جملة من النصوص.
(ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال لها (6) صوت، أو متنقبة) على وجهها.
(و) معه كذا (يكره للرجال اللثام) بلا خلاف، إلا من القاضي في
(1) منهم كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 194 س 30، والحدائق الناضرة كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 156.
(2) منهم جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 114، وروض الجنان: كتاب الصلاة.
في لباس المصلي ص 212 س 14، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 214.
(3) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 13 ج 3 ص 320.
(4) وسائل الشعية: ب 1 من أبواب القيام ج 4 ص 690.
(5) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 24 ج 3 ص 322.
(6) في الشرح المطبوع والمخطوطات ” له “.