ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص221
واخر منها ب ” لا ” و ” لا يجوز ” كالموثق: عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، أيصلى فيه ؟ قال: لا.
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه (1).
وظاهره وان أفاد التحريم، كما عليه الشيخ في النهاية والمبسوط في الثوب والخاتم (2) والقاضي في المهذب (3)، والصدوق في المقنع في الاخير خاصة (4)، إلا أنه محمول على الكراهة، لا للاصل.
وضعف الموثق مع تصريح الصحيحين بالكراهة لا عميتها في الاخبار من المعنى المصطلح عليه الان، ومن الحرمة، وحجية الموثق فلا يعارضه الاصل.
بل للجمع بينه وبين ما نص على الجواز من الاخبار: كالمروي في قرب الاسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه – عليه السلام – عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير، أيصلى فيه ؟ قال: لا بأس (5).
وقصور السند مجبور بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة، مع أن في المنتهى احتمل حمل ” لا يجوز ” في كلام الشيخ على الكراهة، لشيوع استعماله فيها في عبارته (6)، بل مطلق القدماء والاخبار، كما لا يخفى.
وعليه فلا خلاف.
(1) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 15 ج 3 ص 320.
(2) النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.
ص 99، والمبسوط: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 84.
(3) المهذب: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ومالا يجوز ج 1 ص 75 (4) المقنع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة باب ما يصلي فيه من الثياب ص 207، وفيه أيضا ” ولا تصلي في ثوب يكون في عمله مثال طير ” الخ، س 19.
(5) قرب الاسناد: ص 97.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 234 س 10