پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص220

بخمارها، قال: نعم، إذا كانت مأمونة (1).

وأقل النفي المفهوم منه الكراهة.

وليس فيه – كالعبارة ونحوها كما ترى – بيان المأمونية عن أي شئ، فيشمل عن كل محذور ولو غير النجاسات من نحو الغصب، واستصحاب فضلات مالا يوكل لحمه كما عليه جماعة ومنهم الشهيدان.

قال ثانيهما: وينبه عليه كراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه (2).

وظاهر كثير من العبارات تقييد نحو العبارة بمن لا يتوقى النجاسة خاصة.

والاول أقرب بالاحتياط، وأنسب بحال الكراهة، كما مر غير مرة.

(و) أن يصلي (في قباء) بل مطلق الثوب الذي يكون (فيه (3) تماثيل، أو خاتم فيه صورة) حيوان بلا خلاف في المرجوعية على الظاهر المصرح به في كلام بعض الاجلة (4)، بل عليه الاجماع في شرح القواعد للمحقق الثاني (5).

وهو الحجة.

مضافا إلى المعتبرة المعبر بعضها عنها بلفظ الكراهة، كالصحيحين المتضمن أحدهما لقوله: كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل (6).

وثانيهما لقوله: فكره ما فيه التماثيل بعد أن سئل عن الصلاة في الثوب المعلم (7).

(1) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب النجاسات ح 1 ج 3 ص 325.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 148 س 5، وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص 212 س 8.

(3) في الشرح المطبوع والمخطوطات ” عليه “، وما أثبتناه هو الاصح كما في المختصر والمصادر الروائية.

(4) وهو صاحب بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 18 في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد و.

ج 83 ص 243 ذيل الحديث 4.

(5) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 114.

(6) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 317.

(7) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 318.