پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص219

العلم، أو ما يقوم مقامه شرعا، إن قلنا به في الحكم بالنجاسة.

وإن مع عدمهما فالاقوى الطهارة لعموم قولهم – عليهم السلام -: كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر (1)، وخصوص الصحاح في مفروض المسألة: منها: أني اعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، أفأغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال – عليه السلام -: صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (2).

ومنها: عن الثياب السابرية يعملها المجوس، وهم أخباث وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها واصلي فيها ؟ قال: نعم، الحديث (3).

ومنها: عن الصلاة في ثوب المجوس قال: يرش بالماء (4) إلى غير ذلك من الاخبار.

نعم، في الصحيح: عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر، فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله (5).

وهو وإن دل على المنع إلا أنه قاصر عن المقاومة، لما مر جدا من وجوه شتى.

فليحمل على الكراهة جمعا، ولاجله قالوا بها، مضافا إلى الشبهة الناشئة من القول بالمنع.

ولخصوص الصحيح: في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها، ويعتم

(1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الوضؤ ص 3 س 4، وفيه ” إلا ما علمت انه قذر “.

(2) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1095.

(3) وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1093.

(4) وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1093.

(5) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 109