ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص216
واحد ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا (1).
وعن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده، أو جبة وحدها ؟ قال: إذا كان تحته قميص فلا بأس (3).
وعن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس (3).
والمعتبر في الرداء: ما يصدق عليه الاسم عرفا.
قيل: وتقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة (4).
ولم أقف على ما دل على إقامتها مقامه حيث، يكون هو المعتبر، كما في أصل البحث.
نعم، النصوص المتقدمة في المصلي في الازار والسراويل دلت على استحباب نحو التكة له، ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبا.
(وأن يصحب معه حديدا ظاهرا) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر.
وفي الخلاف الاجماع عليه في الجملة (5).
وهو الحجة، لا النصوص المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره (6)، لان ظاهرها التحربم مطلقا كما عن المقنع مستثنيا منه السلاح (7)، والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا كان مستورا (8)، لانها شاذة لا يوافق إطلاقها شيئا من الاقوال المزبورة: فلتكن مطرحة، ويكون المستند في الكراهة هو الشبهة الناشثة من الفتوى بالحرمة، مع احتمال الاستناد
(1) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 11 ج 3 ص 284.
(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 12 ج 3 ص 285، وفيه اختلاف.
(3) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 13 ج 3 ص 285، وفيه اختلاف.
(4) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 210، وفيه اختلاف.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 250 في كراهة التختم بالحديد ج 1 ص 508.
(6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبو لب لباس المصلي ج 3 ص 303.
(7) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في لباس المصلي فيه من الثياب و.
ص 7 س 22.
(8) النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.
ص 99 والمهذب: كتاب الصلاة باب ما يجور الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 75