ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص215
مع أن المقام مقام كراهة يتسامح في دليله بما لا يتسامح في غيره، فيكتفى في إثباتها بفتوى فقيه واحد، فما ظنك بفتاوى جمهور أصحابنا ؟.
وأما قول أبي جعفر – عليه السلام – لما أم أصحابه في قيمص بغير رداء: إن قميصي كثيف، فهو يجزئ أن لا يكون علي إزار ولا رداء (1).
فليس فيه تأييد لما توهمه الشاذ المتقدم من اختصاص الكراهة بمورد الصحيحة، لاحتمال الاجزاء في هذه الرواية الاكتفاء بأقل الواجب من سترا العورة، لا الاجزاء عن الاستحباب، والا لنا في إطلاق الصحيحة المتقدمة، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال عن القميص هل هو كثيف أم رقيق ؟ فحكمه جينئذ ب ” لا ينبغي ” يعم الصورتين.
مع أن الرواية السابقة على التقدير الثاني قد نفت استحباب الرداء في الصورة الاولى.
وهذا الشاذ لا يقول به، فكيف يجعل قوله عليه السلام في هذه الرواية مؤيدا، لم ان هو إلا غفلة واضحة ! ؟ وظاهر الشهيدين وغيرهما استحباب الرداء لمطلق المصلي ولو لم يكن إماما (2) للصحاح إلدال بعضها على أن: أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل: جناحي الخطاف (3).
والباقي على استحباب ستر المنكبين لمن يصلي في إزار أو سراويل، ولا ذكر للرداء في الرواية الاولى، والبواقي خارجة عما نحن فيه جدا، فلا وجه للاستدلال بها لما ذكروه أصلا، ولا بأس بالقول باستحباب ما فيها.
وفي الخبر: عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء
(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 284، وفيه اختلاف.
(2) البيان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 59 وروض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 211 س 6.
(3) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 330.