پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص214

الصلاة في طابقية، ولا يجوز للمتعمم أن يصلي إلا وهو متحنك (1).

وهو ظاهر في اتفاق مشايخه على ذلك، فيبعد مخالفته لهم، بل الظاهر موافقته لهم.

ولعله لذا نسبوه إليه أو وجدوا التصريح منه به في محلا آخر.

وكيف كان، فالمنع تحريما كما هو ظاهرهم ضعيف جدا، للاصل، مع عدم دليل صالح على ما ذكروه.

فإن غاية النصوص – حتى النبوي الوارد في الصلاة إفادة الكراهة، لا التحريم، فإثباته مشكل، سيما مع إطباق المتأخرين واختيارهم خلافه، مع دعوى جملة منهم الاجماع عليه، كما عرفته.

ويحتمل إرادة المشائخ من ” لا يجوز ” الكراهة، لاستعماله كثيرا فيها في الاخبار، وكلام قدماء الطائفة.

(وأن يؤم بغير رداء) على المشهور على الظاهر المصرح به في المدارك (2) وغيره، بل عليه الاتفاق في الذكرى (3).

وهو الحجة.

مضافا إلى الصحيح: عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي، إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها (4).

وأخصيته من المدعى بدلالته على كراهية الامامة من دون رداء

في القميص وحده، لا مطلقا مجبورة بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا، وإن توهمه شاذ من متأخري متأخرينا (5).

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثيهاب و.

ج 1 ص 265 ذيل الحديث 817.

(2) مدارك الافهام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 209.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 147 س 3.

(4) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 329.

(5) الظاهر هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 193 س 34.