ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص212
ونحوه الثاني بأدنى تفاوت في الالفاظ لا يخل بالمقصود (1).
ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة العمامة – أي – جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا تتأدى السنة بالتحنك بغيرها، وفاقا للشهيد الثاني (2) وسبطه (3) وغيرهما خلافا للمحقق الثاني، فاحتمل تأدي السنة به أيضا، لكن مترددا بعد أن حكاه عن الشهيد في الذكرى (4)، وتبعهما في الاحتمال بعض الفضلاء (5)، ولم أعرف له وجها.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى، ولا سيما الحاكم منهما بكراهة ترك التحنك في الصلاة استحباب دوامه، وعدم الاكتفاء به عند التعميم خاصة.
وعليه، فيشكل الجمع بين ما دل على استحبابه مطلقا مما مضى من النص والفتوى، وبين النصوص المستفيضة، الدالة على استحباب إسدال طرف العمامة على الصدر أو القفاء (6).
ولذا اضطرب كلام جملة من الفضلاء في الجمع بينهما، فبين من جمع بينهما: تارة بحمل الاولة (7) على إرادة التحنك حين التعمم، والاخيرة على الاسدال بعده.
واخرى بتخصيص السدل بحال الحرب ونحوه، مما يراد فيها الترفع والاختيال، والتحنك بما يراد فيه التخشع والسكينة (8).
(1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 291.
(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 210 س 17.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 207.
(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 110.
(5) وهو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 193 س 21.
(6) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب احكام الملابس ج 3 ص 377.
(7) في المخطوطات ” الادلة “.
(8) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 134 – 135.